فصل: كتاب التخيير والتمليك الثاني:
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
صفحة البداية
<< السابق
143
من
553
التالى >>
كتاب التخيير والتمليك الثاني:
سأل ختنه أن يخلي سبيله، فقال له الزوج لا تكثر علي الأمر في يديك:
مسألة صالح امرأته في مرضها على إن أعطته لفراقه إياها دارا وعرضا من العروض:
مسألة الصبية التي يوطأ مثلها يبني- بها زوجها فتصالحه على مال:
مسألة اليتيمة البالغ إذا كرهت زوجها فافتدت منه وهي بكر لم يبن بها:
مسألة قال الرجل امرأتي طالق واحدة بائنة للتي قد دخل بها:
مسألة سألت زوجها النفقة وقالت لا أضع ذلك عنك إلا أن تجعل أمري بيدي:
مسألة يجعل زوجها بيدها الخيار إلى أجل مسمى:
مسألة الرجل يصالح عن امرأته:
مسألة تصالح زوجها على عبد في الحضر:
مسألة اشتكت به امرأته أنه يضربها ويؤذيها:
مسألة قال لامرأته اختاري فنقلت متاعها:
مسألة طلق امرأته تطليقة ثم قالت له أنا أعطيك عشرة دنانير:
مسألة ملك امرأته نفسها فقالت اخترت أمري:
مسألة له أربع نسوة فسافر فقدم بخامسة فزعم أنه قد كان خير امرأة من نسائه:
مسألة يرسل إلى امرأته يملكها أمرها:
مسألة صالح امرأته وادعى أنه صالحها على عبدها فلان:
مسألة يقول لامرأته أنت صلح أو أنت طالق طلاق الصلح:
مسألة اشترط لامرأته كل امرأة يتزوجها عليها فأمرها بيدها:
مسألة يأتي الجماعة فيقول لهم اشهدوا أني قد خالعت امرأتي على كذا وكذا دينارا:
مسألة البكر يزوجها وليها ثم يباريها وليها:
مسألة يصالح امرأته على عبد آبق:
مسألة يقول لامرأته إن أنا أخذت من مال ابنتك شيئا فأمرها بيدك:
مسألة دفع إليه مالا قراضا واشترط عليه إن أحدث فيه حدثا فأمر امرأته بيد المقارض:
مسألة ملك امرأته أمرها فقالت ما أنت لي بزوج وما أنا لك بامرأة:
مسألة شهد عليه شاهد أنه خير امرأته فاختارت نفسها:
مسألة يجعل لامرأته بعد الدخول إن غاب عنها سنة فأمرها بيدها:
مسألة يقول للرجل كلما جاء شهر وكلما حاضت امرأتي حيضة فأمرها بيدك:
مسألة نزلت به يمين فأفتي أن قد بانت منك امرأتك:
مسألة جعل أمر امرأته بيدها فقالت قد فرغت:
مسألة قال الزوج إن لم أطلقها إلى رأس الهلال فأمرك بيدك:
مسألة قال لامرأته إن أعطيتني عشرة دنانير طلقتك: